للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال الشافعي (١).

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل (٢) وإسحاق، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء.

قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن النبي حديثا، وقد تكلم في إسناده.

٧٢٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " (٣).


(١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٧ - الشرط في النكاح).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٢٢)، والنسائي (٣٣٥٣)، وابن ماجه (١٩٥٥)، وأحمد (٢/ ١٨٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٣٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٨) من طرق عن ابن جريج به. وأخرجه أحمد (٦/ ١٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٨) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب عن عروة، عن عائشة به.
وقول المصنف: "تكلم في إسناده" فإن كان يقصد سلسة عمرو بن شعيب فهو مدفوع لقبول أكثر أهل العلم هذه السلسلة، وإن كان لتدليس ابن جريج فمدفوع أيضًا فقد صرح بالتحديث في طريق النسائي والطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>