للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة لم تقبل شهادتهم في قول الشافعي (١) ولا يحد الرجل ولا المرأة، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا الذمي، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.

واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان.

فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب القاذف. هكذا قال الثوري. ولا يستخلف القاذف ولا المقذوف. وقال النعمان وسئل عن رجل قذف رجلا، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: يسأل هذا البينة أن أمه حرة مسلمة (٣). وهذا قول الشافعي (٤) وبه قال أبو ثور.

وقال عطاء بن أبي رباح: إنما البينة على النافي.

وقال مالك (٥): لا يكلف المقذوف البينة، ولكن يكلف القاذف المخرج مما قال، وإن لم يأت يالمخرج ضرب فقيل لمالك: أفرأيت الرجل الغريب في القوم يدعي أنه من بني فلان فينفيه رجل من الناس ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ممن هو فإن عليه أن يقيم نسبه ببينة (٦)، وحكي عن أشهب أنه قال كقول النعمان.


(١) "الأم" (٦/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب حد الذميين إذا زنوا).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٩٩ - كتاب الحدود).
(٣) "بدائع الصنائع" (٧/ ٥٤ - فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٢١ - ٤٢٢ - باب ما يكون قذفًا وما لا يكون).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٩٠ - باب فيمن قال لامرأته زانيت، ٤٩٢ - باب فيمن قذف نصرانية).
(٦) "الكافي" (١/ ٥٧٦ - باب حكم القذف).

<<  <  ج: ص:  >  >>