للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانا يوم الخميس، وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد ففي قول مالك (١) يحد.

قال مالك: وكذلك العتاق والطلاق، وقال مالك: لو شهد رجل أنه طلق امرأة في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه.

وفي كتاب محمد بن الحسن إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم الخميس، وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما عدلان قال: أقبل شهادتهما، وهذا قول أبي حنيفة (٢)، وقال أبو يوسف ومحمد، يدرأ عنه.

وكان الشافعي يقول (٣): ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وآخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال أبو ثور، فيها قولان أحدهما: تقبل شهادتهما، والآخر أن لا تقبل. قال أبو ثور: والقول الأول أقيسهما على مذهب أصحابنا، وبه نقول.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٧ - باب فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط).
(٢) "بدائع الصنائع" (٧/ ٥٤ - فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود)، و "البحر الرائق" (٥/ ٣٣ - باب حد القذف).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٢٢ - باب الشهادة في اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>