للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام. وقال أحمد (١): يعزر دون عشر جلدات.

قال أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا التعزيز، غير أنا وجدنا أخبارا ثابته عن رسول الله في رجل أصاب نحوا من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عاما.

٩٢٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أو الأسود، عن ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم دعاه فقرأ عليه رسول الله : ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل﴾ (٢) إلى آخر الآية (٣).

٩٢٤٢ - وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله أن رجلا قال للنبي أنه لقي امرأة في حش بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع، فنزلت هذه الآية ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾ الآية (٤).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥١).
(٢) هود: ١١٤.
(٣) أخرجه مسلم (٤٢/ ٢٧٦٣) من طريق أبي الأحوص، وأحمد (١/ ٤٤٩) من طريق أبي عوانة. كلاهما عن سماك به. وهو في صحيح البخاري (٥٢٦) من طريق أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود بنحوه.
(٤) وأخرجه أيضًا أحمد (١/ ٤٤٥)، وأبو داود (٤٤٦٨)، والترمذي (٣١١٢)، وابن حبان في "صحيحه" (١٧٣٠) كلهم عن سماك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>