للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى عمر، وأن عمر ضربه أربعين (١).

٩٢٤٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيهن قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أنهما يؤدبان. هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وقال مالك (٣): يجلد نكالا على قدر ما يرى


= وأما الثاني: فهو من طريق الحسن البصري، وسئل أبو زرعة أيضًا: هل لقي الحسن أحدًا من البدريين؟ قال: رآهم رؤية، رأى عثمان بن عفان وعليًّا، قيل له: سمع منهما حديثًا؟ قال: لا انظر: "تحفة التحصيل" (٢٨٢، ٦٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩٣ - في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب) من طريق وكيع، عن شعبة به.
قلت: وفي سماع ابن أبي ليلى من عمر خلاف، وقد نفاه أكثر أهل العلم أبو حاتم الرازي وابن معين، وانظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (١٢٥) و "تهذيب الكمال" (٣٩٣١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٤٩٣ - في الرجل يوجد مع امرأة في ثوب) عن أبي معاوية به، وعبد الرزاق في "المصنف" (١٣٦٣٩) عن ابن عيينة، عن الأعمش به.
قلت: ورجال إسناده ثقات، ويبقى الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه، والسماع محتمل؛ فقد مات ابن مسعود وعبد الرحمن ابن ست سنين وأثبت سماعه منه ابن معين في رواية وابن المديني.
انظر: "تهذيب الكمال" (٣٨٦٥)، و"تحفة التحصيل" (٢٠٠).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٢٨ - النكاح بغير بينة).

<<  <  ج: ص:  >  >>