للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي سليمان (١): وهو إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق، وإذا كتب: أما بعد قأنت طالق، فهي طالق. وقال أبو عبيد نحوا من قول حماد.

وقد حكي عن النعمان (٢) نحوا من قول أبي عبيد، قال: فإن قال: كتبته ولم أرد الطلاق، لم يدين في القضاء، ودين فيما بينه وبين الله ﷿.


(١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٣٤ - في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٨ - كتاب الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>