للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه.

واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال (١): لا بأس به، وكان الشافعي يقول: لا يجوز ذلك، وكان سفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣) يكرهون التمر بالتمر وزنا بوزن، لأن بعضه أقل من بعض فيكون قد بيع التمر بالتمر متفاضلا.


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥١ - باب ما جاء في خل التمر بالتمر).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٨ - باب التمر بالتمر).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>