للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج الذين ورثوها منه بخبر عثمان وأن ذلك قول عامة التابعين، وبه قال عامة أهل العلم من علماء الأمصار من أهل المدينة، والحجاز، وأهل الكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، وغيرهم، وغير جائز على مثل هؤلاء الجماعات الخطأ والغلط، ولم يكونوا ليأخذوا مثل هذا العلم إلا عن بينة وأمر بين ولا يجوز أن يعدل عن قولهم إلا إلى مثلهم ولا نعلم مثلهم خالفهم، وقضاء الإمام يلزم، وقد قضى بذلك عثمان بن عفان، وهو قول عوام أهل العلم، وهذا يشبه الإجماع إلا ما كان من قول ابن الزبير ومن وافقه. وقد عارض خبر ابن جريج الحجاج بن أرطأة.

٧٧١١ - فروي عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير أنه قال: لولا أن عثمان ورثها ما رأيت أن ترث مبتوتة (١).

واحتج غيرهم بأن الله جعل بين الأزواج أحكاما فمما جعل بينهم من الأحكام: الإيلاء، والظهار، واللعان فحكم هذه في هذه الأبواب غير حكم الأزواج، فإذا كان حكمها فيما ذكرنا غير حكم الأزواج فكذلك حكمها في الميراث، ولما أجمعوا (٢) أن المطلق لا يرثها إن ماتت وجب كذلك أن لا ترثه، لأن الله - جل اسمه - ورث الزوج من الزوجة وورثها منه، فإذا زال ميراث أحدهما لارتفاع اسم الزوجية وجب كذلك أن يزول ميراثها منه كما زال ميراثه منها لو ماتت. وقد جعل الله عدة المطلقة ثلاثة قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا إلا أن تكون حاملا، وهذه تعتد عدة الطلاق.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩٢)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢)، وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢٢٩) من طرق عن ابن جريج بنحوه.
(٢) "الإجماع": (٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>