للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وعروة، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، والنعمان (١)، وصاحبيه، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن شبرمة.

وقالت فرقة: ترثه وإن انقضت العدة. هذا قول [البتي] (٢)، وحميد، وأصحاب الحسن، وروي ذلك عن عبيد الله بن زياد أنه ورث امرأة بعد انقضاء العدة.

وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد خروجها من العدة ما لم تزوج. هذا قول أحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وحكي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وابن أبي ليلى.

وقالت فرقة رابعة: ترثه وإن تزوجت.

كذلك قال ابن أنس (٤)، وحكي ذلك عن ابن الزبير.

وبه قال أبو ثور.

وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: ترثه ما دامت في العدة وبعد انقضاء العدة، ثم قال بمصر: وهذا مما أستخير الله فيه.

وأخبرني الربيع أن الشافعي (٥) قد استخار الله فقال: لا ترث المبتوتة.


(١) "المبسوط" (٦/ ١٧٩ - باب طلاق المريض).
(٢) في "الأصل": الليثي. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٦٦).
(٣) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١١٣٩).
(٤) أي مالك، وانظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٦ - ٨٧ كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق المريض).
(٥) "الأم" (٥/ ٣٦٦ - ٣٦٧ - طلاق المريض).

<<  <  ج: ص:  >  >>