للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة.

كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها. كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر.

وفيه قول رابع وهو أن لها نصف الصداق ولها الميراث.

هكذا قال مالك بن أنس (٢).

واختلف عنه في العدة فحكى أبو عبيد عنه أنه قال: عليها العدة، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا عدة عليها، وابن القاسم أضبط لحكايات مالك من أبي عبيد، وحكى ابن وهب هذه المسألة عن مالك فلم يذكر العدة (٣).

وفيه قول خامس: وهو أن لها نصف الصداق، ولها الميراث إن مات من وجعه ذلك ما لم تنكح.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٦٢، ٩٦٤).
(٢) "المدونة" (٢/ ٨٩ - كتاب الأيمان بالطلاق وطلاق المريض - باب في طلاق المريض أيضًا).
(٣) وفي "الموطأ" برواية يحيى (ص ٥٧٢) قال: قال مالك: وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها .. وانظر: "الاستذكار" (١٧/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>