للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا على مذهب الشافعي (١) والنعمان (٢) وأصحابه، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة و إنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود. والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به. واحتج بعض من خالفهم بحديث عبد الرحمن بن أزهر أن النبي أتي بسكران فأمر من كان عنده فضربه (٣). وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو، وهذا موجود في ظاهر الحديث، ويوافق هذا الحديث النجراني عن ابن عمر، أن النبي أتي بسكران فضربه. قال: فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على السكران في حال سكره. قال: فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال السكر، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة.

٩٢٨٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: أتي رسول الله بالنعيمان وهو سكران، قال: فشق على النبي شقة شديدة، فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال: فضربوه بالنعال والجريد. قال عقبة: فكنت فيمن ضربه (٤).


(١) "مغني المحتاج" (٤/ ١٩٠ - كتاب الأشربة)، "وإعانة الطالبين" (٤/ ١٥٧ - فرع مزيل العقل).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٣٧ - ٣٨ - كتاب الأشربة).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣١٦) من طريق أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>