للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا اشترى المضارب غلاما أو جارية وأراد أن يزوج الغلام من الجارية لم يكن ذلك له في قول الشافعي (١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، لأنه غير مالك.

وكذلك لو اشترى عبدا فأراد أن [يكاتبه] (٣) لم يجز في قولهم جميعا.

واختلفوا في المضارب يشتري المتاع فقصره من ماله على أن يرجع به في ماله القراض.

فقالت طائفة: يرجع به في مال القراض. كذلك قال أبو ثور.

وقال مالك (٤): إذا اشترى متاعا بمال القراض وتكارى عليه من غيره فإن له أن يرجع به في مال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من ثمن المتاع فلا يكون له على رب المال أكثر من ثمن المتاع.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قضى المتاع من ماله فهو متطوع بقصارته، ولا يرجع به على رب المال. وهذا يشبه مذاهب الشافعي، وهكذا أقول.


(١) لأنه قال: وليس للمرتهن أن يزوجها - يعني الأمة المرهونة - لأنه لا يملكها. اه. فيكون ذلك كذلك. انظر: "الأم" (١/ ١٧٢ - ما يكون إخراجًا للرهن من يد المرتهن).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ١١٢ - باب ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز. وخالفهم أبو يوسف وقال: يزوج الأمة ولا يزوج العبد).
(٣) في "الأصل": كاتبه. والمثبت مستفاد من "الإشراف" (١/ ١١٦).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٥٣٤ - باب الكراء في القراض).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٠ - باب المرابحة في المضاربة).

<<  <  ج: ص:  >  >>