للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك (١)، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، غير أن الشافعي قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها.

وقال مالك (٤): لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد، إلا أن يكون ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم يكفيها واحد.

وكان أبو ثور يقول (٥): وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، وكان الزوج يحتمل عليه فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، لا إسراف في ذلك ولا إقتار.

قال أبو بكر:

ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله ، وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل وهو يخدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد.


(١) "المدونة" (٢/ ٢٦٦ - باب فيمن تلزم النفقة).
(٢) الأم (٥/ ١٢٩ - باب قدر النفقة).
(٣) في "المبسوط" (٥/ ١٦٩ - باب النفقة): ولا يفرض إلا لخادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد وعلى قول أبي يوسف يفرض لخادمين.
(٤) "المنتقى" (٥/ ٤٤٣ - باب في قدر النفقة وصفتها).
(٥) "الإشراف" (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>