للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨١ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاء، عن ابن عباس في هذِه الآية ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال هو: الإثم (١).

٦٨٢ - حدثنا حاتم بن يونس، نا موسى بن السندي، نا أبو زهير، نا الأجلح، عن عكرمة قال: سألت ابن عباس عن قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ وذكر الأول الذي فيه قول حسان (٢) (٣).

وروينا عن ابن جبير أنه قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدَّارًا قالوا: فلان دنس الثياب. وقال مجاهد، وأبو رزين: عملك فأصلحه، وروي عن الحسن أنه قال: خلقك فحسنه.

وقال بعضهم: هو الغسل بالماء، كذلك قال ابن سيرين في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: اغسلها بالماء.

٦٨٣ - وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي (٤): قال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ فقيل: في ثياب طاهرة، وقيل: غير ذلك، والأول أولى؛ لأن النبي أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب.


= انظر: "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني (١٦/ ١٠٦١٢)، و"التذكرة الحمدونية" لابن حمدون (١٤٦٩).
(١) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٩/ ١٤٤)، وابن أبي حاتم (١٩٠٢٩)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٥٠٦) من طريق ابن جريجٍ به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(٢) سبق التنبيه على أنه لغيلان.
(٣) أخرجه الطبري في "تفسيره" (٢٩/ ١٤٤)، وابن أبي حاتم (١٩٠٣٠)، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد كما في "الدر المنثور" (٨/ ١١٧).
(٤) "أحكام القرآن" للشافعي (١/ ٨٠ - ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>