للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وليس فيه أنه أبطل البيع.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل.

هذا قول الشافعي (١)، والنعمان، ويعقوب (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب.

٨١٣٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب (٣).

٨١٣٧ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب (٤).

وكان مالك (٥) يقول في هذا البيع: إنه بيع مكره.

قال أبو بكر: ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر بريرة، وقد أبطل النبي ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله ، أثبت النبي البيع وأبطل الشرط، فمثال هذا أن


(١) "الأم" (٧/ ١٦٧ - باب الاختلاف في العيب).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٦ - باب البيوع إذا كان فيها شرط).
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٧) من طريق هشيم به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٤ - الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب) من طريق سفيان الثوري به. وعبد الرزاق (١٤٢٩٢) من طريق الثوري بنحوه.
(٥) "المدونة" (٣/ ١٩٢ - باب في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>