للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هذا خطأ من الإمام إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال أبو ثور: الحاكم ضامن، وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن أربعة شهدوا بالزنا، فسأل الوالي عنهم فعدلوا، فرجم الرجل، ثم استبان بعد أنهم مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزيز. والدية على عاقلة الوالي (١).

واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس ليسأل عن الشهود، فقتله رجل، ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولا فليس على قاتله شيء، وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود إن كان القتل عمدا، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ، وقال أصحاب الرأي (٢): إن كان قتله عمدا فعلى القاتل القصاص، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدلوا الشهود أو لم يعدلوا هو سواء ما لم يقض القاضي برجمه.

قال أبو بكر: إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير حكم الحاكم، لأن الحاكم إنما يمضي أمرا قد وجب، ويقال للكوفي: أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فنظر، فإذا المقتول قد كان قتل ابنا للقاتل لا وارث له غيره، أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود عليه، لأنه كان مستحقا لدمه ولا أحسبه يقول غير ذلك، سئل عن الفرق بين ذلك، ولا سبيل إلى الفرق بينهما وإن قال غير ذلك خالف الكتاب، قال الله ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٣)، وقال:


(١) "الأم" (٧/ ٩٨ - باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٧١ - ٧٢ كتاب الحدود).
(٣) البقرة: ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>