للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقعت تطليقتان بالولدين الأولين، لأن الطلاق وقع وهو يملك الرجعة وانقضت عدتها بالثالث. ولو كانت المسألة بحالها وولدت أربعة في بطن وقع الثلاث بالثلاث الأوائل وانقضت العدة بالرابع. هذا قول الشافعي وأصحاب الرأي.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية لا ندري أيهما أول، فإنه يقع عليها تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ولا يلزمه الأكثر إلا بالإحاطة وانقضت عدتها بالولد الثاني. هكذا قال أبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (١) غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذا فيما بينهما وبين الله بأكثر من ذلك: تطليقتين.

وإذا قال رجل لامرأته: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية أنت طالق ثنتين، فوضعت غلاما وجارية لم يقع عليها الطلاق، وذلك لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية. كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن مالك (٢) أنه قال في امرأة قال لها زوجها: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ثلاثا: أنها تطلق مكانها، لأنه لا يدري حاملا هي أم لا.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٢٢ - باب من الطلاق).
(٢) "المدونة" (٢/ ٦٣ - فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق).

<<  <  ج: ص:  >  >>