للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٧٧ - روينا أن ختانة خفضت جارية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: لو ما أبقيت، لو ما أبقيت، فضمنها عمر الدية، وجعلها على عاقلتها (١). وعن عمر بن عبد العزيز أنه ضمن الخاتن (٢).

وكان مالك (٣) يقول: إذا قطع الحشفة فعليه العقل تحمله العاقلة.

وهذا على معنى الشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وبه قال أحمد وإسحاق (٦).

مسألة:

وإذا سقط النائم على إنسان فمات، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي، فالدية على العاقلة، وعلى القاتل كفارة. هذا قول مالك (٧)، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي، وأبي ثور، لا أعلم فيه اختلافا، وإذا وجدت المراة صبيها ميتا إلى لزقها (٨) فشكت هل مات من فعلها أم لا؟ فالاحتياط لها أن تكفر، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٩ - الطبيب والمداوي والخاتن)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٥٣)، والحربي في "غريب الحديث" (٢/ ٥٥٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٧٩ - الطبيب والمداوي والخاتن).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٥٠)، "المدونة" (٤/ ٥٦٢ - دية الذكر).
(٤) "الأم" (٦/ ١٥٧ - باب دية الذكر).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٤٣ - باب جناية العبد على الحر).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠٨).
(٧) "المدونة" (٤/ ٦٤٠ - ٦٤١ - باب ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدًا).
(٨) أي: بجانبها "لسان العرب" مادة (لزق).

<<  <  ج: ص:  >  >>