للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجرة ولا يجتمع ضمان وأجرة. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا غصب دابة فأقامت عنده (أشهرا) (٢) فاستغلها، أنه لا كراء عليه (٣).

وقال في الدور والأرضين: إن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها، وإن لم.

يكن سكن ولا أكرى فلا شيء عليه من الكراء [عند مالك] (٤) (٥) وابن القاسم يقوله: قال: وسألت مالكا عن السارق يسرق الدابة فيستعملها، فيريد سيدها أن يأخذها منه ويأخذ كراء ما استعملها فيه.

قال مالك (٦): ما أرى ذلك له، وليس له إلا دابته إذا كانت على حالها، وقال الشافعي (٧): فأما أن يزعم زاعم أنه (إن) (٨) أخذ غلة [أو] (٩) سكن رد الغلة وقيمة السكنى، وإن لم يأخذها فلا شيء عليه.

فهذا خارج من كل قول، لا هو جعل ذلك له بالضمان، ولا هو جعل ذلك للمالك إذا كان المالك مغصوبا.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.


(١) انظر: "المبسوط" (١١/ ٨٣ - كتاب الغصب).
(٢) في "أ": شهرا.
(٣) هذا قول مالك. انظر: "المدونة" (٤/ ١٨٠ - فيمن غصب دورًا ورقيقًا).
(٤) في "ك": عندي. والمثبت من "أ".
(٥) "المدونة" (٤/ ١٨٠ - فيمن اغتصب دورًا ورقيقًا).
(٦) المدونة" (٤/ ١٨١ - فيمن غصب دورًا ورقيقًا).
(٧) "الأم" (٣/ ٢٨٥ - الغصب).
(٨) سقط من "أ".
(٩) في "ك": و. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>