للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا بأس بنكاح الخصي [إذا] (١) بين ولم يغر، وذلك أنه رجل، وقال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٢)، ولا أعلم اختلافا (٣) أن الذي يجب له من الميراث ميراث رجل.

أجمع كل من نحفظ عنه (٤) أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم أن لها الخيار إذا علمت.

كذلك قال مالك (٥) والشافعي (٦) وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧).

واختلفوا فيما يجب لها إذا اختارت فراقه من الصداق.

فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن الزهري، لم يذكر مجبوبا ولا غير مجبوب، وقال الشافعي (٨): في المجبوب نصف المهر، لأنه ممن لا يجامع بحال، وقال في غير المجبوب: المهر كامل وعليها العدة. الحسن بن محمد عنه. وحكى أبو عبيد، عن أهل العراق أنهم قالوا: الصداق كامل في غير المجبوب، وكذلك حكاه غير أبي عبيد عنهم، وقال أبو عبيد: في المجبوب وغير المجبوب الصداق كامل. وحكي ذلك عن الثوري.


(١) بالأصل: إذ. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٦٩)، وهو الأنسب.
(٢) النساء: ١٧٦.
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٧).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨) ونقله الحافظ في "الفتح" عن القاضي عياض (٩/ ٤٦٨).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٤ - باب في عيوب النساء والرجال).
(٦) "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٩٧ - باب العنين).
(٨) "الأم" (٥/ ٦٦ - ٦٥ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>