للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في نكاحه، فقال عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا يغرها. هذا قول الزهري (١)، وأهل المدينة (٢)، وأهل الكوفة (٣)، والشافعي (٤) وعامة أهل العلم، وقد روي عن عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: لا، قال: فأعلمها ثم خيرها.

٧٣٢٨ - حدثنا علي قال: حدثنا عمر بن طارق، عن يحيى، عن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: اكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم خيرها (٥).

وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. وعن علي أنه قال (٦): لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة عفيفة مسلمة. ولا يثبت ذلك [عنهما] (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧١٨).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ١٣٢ - باب في نكاح الخصي والعبد).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٩٨ - باب العنين).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٥٨ - ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي) من طريق زيد بن الحباب، عن يحيى به.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧١٩) من طريق معمر. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٥٩ - ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي) من طريق سعيد بن يوسف كلاهما عن يحبى بن أبي كثير "أن علي بن أبي طالب قال: … " فذكره. وهذا الأثر ضعيف كما قال ابن المنذر فإن يحيى بن أبي كثير كما قال أبو حاتم: لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي إلا أنسا؛ فإنه رآه رؤية، ولم يسمع منه "المراسيل" (ص ٢٤٤).
(٧) بالأصل عندهما. والأقرب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>