للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١).

٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس، فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه (٣).

وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي (٤) وأصحاب الرأي (٥)، وكان سعيد بن المسيب يقول فيمن سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن له فيها نصيب قطع.


(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٩٤٩) عن علي بن عبد العزيز به. قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٧٥): والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح.
(٢) كذا نسبه في "الأصل".
ودثار هو ابن عبيد بن الأبرص، كذا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٢٥٠)، وابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٢٠) وقالا: يروي عن علي، وعنه سماك، وعند عبد الرزاق قال: عن ابن عبيد بن الأبرص، وهو زيد بن دثار، وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٨٢) كما عند المصنف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٧١) عن الثوري به على الخلاف المتقدم.
وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٨٢) في "الكبرى" من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص بنحوه.
وانظر: التعليق السابق.
(٤) "الأم" (٧/ ٥٩٨ - العبد يسرق من الغنيمة).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٢١ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>