للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يدخل في معاني بيوع الغرر بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، على أن تترك إلى أن تطعم أو تجد (١)، للآفات التي تحدث دونها، ومن ذلك نهي النبي عن بيع (٢) السنين والله أعلم.


= عمرو بن شعيب بنحوه وروايات النسائي وابن ماجة مختصرة.
(١) قال في لسان العرب مادة (جدد): "وجَدَّ النخل تجُدُّه جَدًّا وجِدَادًا وجدادًا … : صرمه". اهـ. يعني قطع الثمر.
(٢) قال في "النهاية" (٢/ ٤١٤): "هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة، نهى عنه؛ لأنَّهُ غررٌ وبيعٌ ما لم يُخلَق".

<<  <  ج: ص:  >  >>