للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، والرهن بالمال الأول دون الآخر.

هكذا قال الشافعي (١).

ثم ترك هذا الأصل في مسألة فقال (٢): وإذا جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بأمر سيده وضمن له ما فداه به رجع بما فداه به على سيده، ولم يكن رهنا إلا أن يجعله رهنا به فيكون رهنا به مع حقه الأول.

وقال أبو حنيفة ومحمد (٣): إذا استزاده الراهن مالاً ليجعله في الرهن لم يكن ذلك في الرهن. وقالا: هذا والباب الأول سواء غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان. وقال أبو يوسف: وأما أنا فإني أجيز هذا الآخر أيضا وأجعل الرهن لهما جميعا. وكذلك قال أبو ثور كقول أبي يوسف.

قال أبو بكر: لا فرق بين المسألتين في النظر، وكل ذلك عندي (٤) جائز.


(١) "الأم" (٣/ ١٨٢ - الزيادة في الرهن والشرط فيه).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٠٨ - جناية العبد المرهون على الأجنبيين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٩٤ - باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه).
(٤) في "الإشراف" (١/ ٨٣): لا فرق بينهما وقول يعقوب صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>