للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، فصاح به الناس، فكفهم رسول الله حتى فرغ الأعرابي، ثم أمر بذنوب من ماء، فصب على بول الأعرابي (١).

وكان سليمان بن حرب يقول: إذا كان الماء غالبًا على البول طهر.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله في طين المطر، وهي موافقة لظاهر هذا الخبر.

واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف، فقالت طائفة: لا يطهره إلا بالماء، هذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأبي ثور. وقال الشافعي (٤)، وأحمد (٥): إن أتى على ذلك الموضع مطر، فأصابه من الماء بقدر ذلك، يريدان قدر الدلو، فذلك يطهره.

وقالت طائفة: إذا جف وذهب أثره، وصلى عليه، فجائز، فإن كان لم يذهب أثره فصلاته فاسدة، وإن كان على بساط وذهب أثره وجف فصلاته فاسدة، هكذا قال محمد بن الحسن (٦)، قال: وهو قول أبي حنيفة (٧)، وقالا: الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض.

وقد روينا عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٢١)، ومسلم (٢٨٤/ ٩٩) من طريق يحيى بنحوه.
(٢) "الأم" (١/ ١١٩ - باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٠).
(٤) "الأم" (١/ ١١٩ - باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥٠).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - باب الدعاء في الصلاة).
(٧) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>