للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وهو مذهب الثوري، وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك (٣).

وقال مالك في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت (٤) وأرضعت: أنها تكون أما. وكذلك قال الأوزاعي في الكبيرة.

وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان اللبن وجب أن يحرم به.

وكان مالك والشافعي (٥) يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها: إنه لا يكون رضاعا.

قال الشافعي: لأن الله - جل وعز - يقول ﴿والولدت﴾ [و] (٦) الوالدون [غير] (٦) الوالدات.

وقال مالك (٧): لأن الله - جل ثناؤه - يقول: ﴿وأمهاتكم﴾. وكره مالك والشافعي نكاحها. وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٥/ ٥١ - باب في لبن الرجل والمرأة).
(٢) "المبسوط" (٣٠/ ٣٣١ - باب تفسير لبن الفحل).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩٩ - باب في حرمة لبن البكر).
(٤) درَّت: درَّ اللبن والدمع ونحوهما ويدر درًا ودرورًا، وكذلك الناقة إذا حلبت فأقبل منها على الحالب شيء كثير قيل: درَّت، وإذا اجتمع في الضرع من العروق وسائر الجسد: قيل در اللبن "اللسان" (٤/ ٢٧٩)
(٥) "الأم" (٥/ ٥٧ - باب الرجل يرضع ثديه).
(٦) من "الأم" (٥/ ٥٧ - باب الرجل يرضع ثديه).
(٧) "المدونة" (٢/ ٢٩٩ - باب في حرمة لبن البكر).

<<  <  ج: ص:  >  >>