للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج محتج للقول الأول فقال: جاءت الأخبار عن رسول الله بأنه جعل الولاء نسب فكأنه أقام المولى مقام العصبة، فقال: "الولاء لمن أعتق " (١) وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على نفسه، وقال: "مولى القوم من أنفسهم " (٢)، ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولعن من انتفى من مواليه كما لعن من انتفى من أبيه، وجاءت الأخبار عن السلف بأنهم قالوا: الولاء لحمة كلحمة النسب (٣).

وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤) فأقاموه مقام العصبة. فكما جاءت الأخبار بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، وأجمعوا عليه في باب العقل، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض، لأن النبي قال: "من ترك مالاً فلعصبة " (٥).

وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض من المال فهو للعصبة (٦)، وأن من لا سهم له معلوم من ذوي الأرحام لا ميراث له مع العصبة (٧)، ثم حكموا للمولى بحكم العصبة ثبت


(١) تقدم تخريجه
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٣).
(٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (١٦١٩) بلفظ " ترك مالا فإلى العصبة من كان" وأحمد (٢/ ٥٢٧).
(٦) "الإجماع" (ص ٣١٨)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٢٧، ٢٧٢٨).
(٧) "الإجماع" لابن المنذر (٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>