للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى ذلك عن علي، ومسروق، والنخعي، والشعبي (١): ابن جريج، عن عبد الكريم عنهم.

٦٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن فضيل الفقيمي (٢)، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك (٣).

٦٩٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم، عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة، دفعوا [ميراثه] (٤) إليها، ولم يورثوا مواليه معها، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم (٥).


(١) "بالأصل" زاد: "و"قبل ابن جريج وهي مقحمة، إذ أن الأثر من طريق ابن جريج عن عبد الكريم به كما سيأتي.
(٢) تحرف في "سنن سعيد بن منصور" إلى فضيل بن عياض، وهو خطأ، وقد جاء مصرحًا به عند البيهقي: فضيل بن عمرو، وانظر ترجمته في "التهذيب".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٤١ من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٨٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٤٢) جميعًا من طرق عن منصور عن فضيل به والأثر مرسل كما قال ابن المنذر فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر ولا عبد الله ولا علي كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ١٧، ١٨)، وقال الشافعي: ما هو عن واحد منهما فيما علمته ثابت. اهـ. يعني علي وابن مسعود "الأم" (٤/ ٧٦).
(٤) في "الأصل": ميراثها. وما أثبتناه من "المصنف"، وهو الصواب.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>