للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يؤد جميع الكتابة، فإن أدى جميع الكتابة عتق نصف المكاتب وكان كمن ابتدأ العتق في عبد بينه وبين رجل إن كان موسرا أعتق عليه [كله] (١)، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق، ولو ردت الكتابة قبل الأداء كان مملوكا بينهما، ولو أعتقه مالك النصف الذي لم يكاتب قبل الأداء كان نصفه منه حرا، وإن كان موسرا ضمن النصف الباقي، لأن الكتابة كانت فيه باطلة ولا أخير العبد، لأن عقد الكتابة كان فاسدا، وإن كان معسرا عتق منه ما عتق، وكانت الكتابة بينهما باطلا، إلا أن يشاء مالك العبد أن يجددها. وكان الشافعي (٢) يجيز أن يكاتب الشريك العبد كله بإذن شريكه فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته (بمكاتبه) (٣) كتابة واحدة فيكون بينهما نصفان.

وقال سفيان الثوري: وإذا كان العبد بين رجلين فليس لأحدهما أن يكاتبه دون صاحبه، فإن فعل ردت مكاتبته وما أخذ منه بينهما، الأشجعي عنه.

وقال الفريابي: سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه قال: أكره ذلك. قيل: فإن فعل؟ قال: أرده إلا أن يكون نقده، وإن كان نقده ضمن شريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد.

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة من قول الثوري على أحمد بن


(١) من "م".
(٢) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما).
(٣) في "م": فيكاتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>