للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل، فقال أحمد (١): كتابته جائزة، إلا أن ما اكتسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما اكتسب ولا يستسعي العبد.

قال إسحاق - كما قال سفيان (١): لأنا نلزم السعاية العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما ولا مال له.

وقال النعمان (٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه وأن يقبض ففعل فكاتب نصيبه (وضمن) (٣) بعضها ثم عجز المكاتب وذلك في يد المولى القابض بعينها قال: لا يرجع شريكه في شيء وإن كان قد استهلكها الذي قبض ثم عجز لم يرجع المولى الذي لم يقبض على الذي قبض في قول أبي حنيفة.

وقال النعمان (٢) في عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض بعض المكاتبة ثم عجز المكاتب والمال في يد الذي قبض قال: هو له.

وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب كله بينهما نصفان وكل ما أدى فهو بينهما (نصفين) (٤).

وسئل الأوزاعي عن العبد بين رجلين يكاتب أحدهما والآخر غائب قال: يؤدي إلى الغائب مثل ما يؤدي إلى الذي كاتبه، فإذا أدى، قوم قيمة عدل ثم (سعى) (٥) في نصف قيمة الغائب وهدرت نصف القيمة عنه. قيل:


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٤٥).
(٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٥٤ - ٤٥٥ - باب العبد بين الرجلين يكاتبانه).
(٣) في "م": وقبض.
(٤) كذا في "الأصل"، والأقرب: نصفان.
(٥) في "م": استسعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>