للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم، وفي [قول] (١) عبد الله للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما، لأنه كان يرى أن يرد على ابنة الابن مع الابنة، وفي قول زيد: للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة، فللمرأة الثمن لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة في قول علي، وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس وما بقي فللابنة، وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات، ففي قول علي بن أبي طالب: المال مقسوم بينهن على خمسة: للأخت للأب ثلاثة (٢)، وللأخت للأب واحد، وللأخت من الأم واحد، وفي قول عبد الله: للأخت من الأب السدس لا يزاد عليه، وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من الأم: للأخت من الأم ربع ما يبقى، وثلاثة أرباع ما يبقى بعد السدس للأخت من الأب والأم، وفي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس وما بقي فلبيت المال.

قال أبو بكر: باقي مسائل هذا الباب في كتاب الفرائض.


(١) ليست بالأصل، والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) كذا "بالأصل". ولعله سقط (وأم) ليستقيم السياق فتكون العبارة [للأخت للأب وأم ثلاثة].

<<  <  ج: ص:  >  >>