للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت أحدهما، وهذا يشبه مذهب سالم بن عبد الله؛ لأن سالمًا سئل عن الجمع بين الصلاتين، فقال: ألم تر إلى جمع الناس بعرفة؟ وإنما يجمع الناس بعرفة بين الصلاتين في وقت إحداهما، وقد روينا عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء [بعد] (١) ما غاب الشفق.

١١٤٩ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو معاوية، قال: نا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه جمع بين المغرب والعشاء [بعد] (١) ما غاب الشفق وهو جاء من الطائف (٢).

وصلى مجاهد الظهر بعدما زالت الشمس ثم التفت فقال: ألا أريحكم من العصر؟ فنقول: بلى، فيصلي العصر. وقال طاوس كنحو مما قاله سالم.

وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلوات في أوقاتها، فلما سن النبي الجمع بين الصلاتين في السفر، دل على أن حال الجمع غير حال التفريق بينهما، وليس لقول من قال أن الأولى منهما تصلى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها معنى، لأن ذلك لو فعله


= وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٩٩) عن مالك، بسياق أطول، وهو عند مالك في "الموطأ" (١/ ١٣٦ - باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر) بسياق أطول، ومسلم (٧٠٦) عن أبي الزبير بنحوه.
(١) سقطت من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) أخرج عبد الرزاق (٤٤٠٤) من طريق عبد الكريم أبي أمية عن عطاء ومجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤ - من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين) من طريق يزيد بن هارون عن حجاج نحوه. وليس عندهما ذكر لمغيب الشفق. وإنما ذكرا جمعه بين الصلاتين في السفر فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>