للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم على أن من صلى في السفر الذي للمسافر أن يقصر في مثله الصلاة ركعتين، أنه مؤدٍّ ما فرض عليه (١). وقد اختلف فيمن صلى أربعًا هل أدى فرضًا أم لا؟ فالفرض ساقط عمن صلى ركعتين لإِجماعهم، ولا يسقط الفرض عمن صلى أربعًا لاختلافهم، فأما إذ ادَّعى من ادَّعى أنهم مجمعون على وجوب التمام على المسافر يدخل في صلاة المقيم، فغلط من مدعيه، وقد ذكرت اختلافهم فيه في باب (المسافر يأتم بالمقيم) (٢).

٢٢٣٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أْخبرني علي بن زيد، عن أبي نضرة؛ أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله في السفر، فقال: ما سافر رسول الله إلا صلى ركعتين ركعتين، فإنه أقام زمن الفتح ثماني عشرة ليلة كان يصلي ركعتين ثم يقول: "يا أهل مكة: قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر" (٣).


(١) راجع (الباب الأول) في كتاب الصلاة في السفر.
(٢) وهو الباب القادم.
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٠، ٤٣١، ٤٤٠)، وأبو داود (١٢٢٢)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣). كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، به. وبعض الروايات مختصرة، وبعضها بأتم مما هنا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد ترجم له ابن خزيمة: "باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذِه مسألة لا يختلف العلماء فيها".
وقال ابن الملقن في "البدر" (٤/ ٥٣٥): علي هذا تكلم فيه جماعة من الأئمة.
وقال في "التلخيص" (٢/ ٤٦) علي ضعيف وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة. وضعف الحديث في "الفتح" (٢/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>