للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: فهذا الخبر يصرح بأن الركعتين في السفر تمام غير قصر، وهو خبر ثابت، وغير جائز أن يقابل بهذا الخبر خبر مغيرة بن زياد، وطلحة بن عمرو، ولو كان الحديث الذي أتى به المغيرة بن زياد في حديث من هو أجل منه، أُسقِط حديثه من أجله، وذلك أن النبي قد سافر أسفارًا كثيرة ومعه أصحابه، أو من كان معه منهم، وقد حفظوا عنه صلاته، ومواقيتها، وجمعه بين الصلاتين حيث جمع بينهما، وتطوعه الذي تطوع به في أسفار في ليله ونهاره، وصلاته على راحلته، والوتر عليها، ونزوله عنها للمكتوبة، وغير ذلك من أحكام صلاته، وحفظوا عنه صومه وإفطاره في سفره، ولو كان المسافر مخير بين الإِتمام والقصر لبيَّن ذلك النبي لأصحابه؛ لأنه المبيّن عن الله معنى ما أنزل عليه من الكتاب.

قالوا: ففيما ذكرناه دليل وبيان على أن أصل فرض [الصلاة] (١) ركعتان، وأنه غير مخيّر في القصر والإِتمام.

ومن الدليل على صحة هذا القول خبر ابن عباس: فرض الله جل وعز الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، مع قول جابر أن الركعتين في السفر ليستا بقصر، وقول ابن عمر: أنَّها ليست بقصر ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر، وقال ابن عباس لرجل قال له: ما تطيب نفسي أن أُصلي بمكة ركعتين، قال: فتطيب نفسك أن تصلي الصبح أربعًا؛ فإنه كذلك (٢).


= الحديث الذي يروى. قال: كنا مع معمر نتراءى الهلال وقوله: سمعت عمر يقول: صلاة الجمعة ركعتان. قال ليس بشيء.
(١) في "الأصل": صلاة. والمثبت هو الجادة.
(٢) تقدمت هذِه الآثار قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>