للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال ابن عباس، وسفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٣).

٧٤٥٦ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك (٤).

وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول الأوزاعي.

وقال مالك (٥): لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات (٦) بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا.

قال أبو بكر: لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم.


(١) الأم (٥/ ٤ - ٦ - باب التفويض).
(٢) "المبدع" (٧/ ٢٤).
(٣) "الحجة" (٣/ ٤١٧ - باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣١٤٢) به، وعند البيهقي (٧/ ١٢٧) عن سفيان عن ابن جريج به.
(٥) "المدونة" (٢/ ١٢٨ - باب في إنكاح الرجل عبده أمته)، انظر لزامًا: باب النكاح بغير بينة.
(٦) يعني: التفريق بينهما؛ لأن مالكًا يرى فساد النكاح بغير مهر. انظر - غير مأمور - باب النكاح بغير بينة في "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>