للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كاتب رجل وابنان له بالغان، فمات أحد الابنين وترك مالا، أو الأب وبقي الابنان وترك مالا [قبل أن] (١) يؤدي فماله لسيده، ويدفع [عن] (٢) المكاتبين معه حصته من الكتابة وأيهم عجز فلسيده تعجيزه، وأيهما شاء أن يعجز فذلك له، وأيهم عتقه سيده فالعتق جائز، وأيهم أبرأه مما عليه من الكتابة فهو حر و [ترفع] (٣) حصته من الكتابة عن شركائه، وأيهم أدى عن أصحابه متطوعا فعتقوا معا، لم يكن له أن يرجع عليهم بما أدى عنهم، فإن أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدى عنهم.

وكان حسن بن صالح يقول: إذا كاتب عبدا من عبيده صفقة واحدة كان على كل إنسان منهم بحصته قيمته من الكتابة، فإن مات بعضهم [رفع] (٤) عن الباقين حصة الذي مات.

وقال أحمد بن حنبل (٥)، وإسحاق بن راهويه في قوم كاتبوا جميعا فمات بعضهم: يرفع عن الميت بقدر حصته.

وقال النعمان ويعقوب (٦) في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم حالة أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن أديتما عتقتما، فأيهما أدى حصته من الألف عتق، وإن أدى أحدهما الألف


(١) في "الأصل": هل. والمثبت من "الأم".
(٢) في "الأصل": على. والمثبت من "الأم".
(٣) في "الأصل": يدفع. والمثبت من "الأم".
(٤) في "الأصل": وقع. والمثبت من "م".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٥)، و"المغني" (١٤/ ٥٦٧ - فصل إذا مات بعض المكاتبين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٣ - ١٤ - باب مكاتبة العبدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>