للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم لا يجوز ذلك؟ قال: من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ولم تملك منه شيئا فبما يغرم هذا لك عنه ولك العبد؟ فإن مات فوجدت مالا أخذته أو لم تجد له مالا لم يغرم لك عن هذا من أجل أنك لم تكن شغله خرج عنك.

وقال عطاء: إن كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم، فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة، وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك قالها عمرو بن دينار.

وقال الشافعي (١): هذا إن شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم، فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة لا يوم يموت ولا قبل الموت وبعد الكتابة.

قال الشافعي (١): وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد فكاتبهم على مائة منجمة في سنتين على أنهم إن أدوا عتقوا، فالكتابة جائزة، والمائة مقسومة على قيمة الثلاثة، فأيهم أدى حصته من الكتابة عتق، وأيهم عجز رد رقيقا ولم تنتقض كتابة الباقين، فإن قال الباقون: نحن نستعمله ونؤدي عنه فليس ذلك لهم، وأيهم مات قبل يؤدي حصته من الكتابة مات رقيقا، وماله لسيده دون الذين كاتبوا معه، ودون ورثته، وإذا أدوا شيئا فهو على العدد لا على ما يصيبهما إذا اختلفت قيمتهم.

قال الشافعي (٢): وسواء في هذا كان العبيد ذوي رحم أو غير ذي رحم، أو رجل وولده، أو رجل وأجنبيين في جميع مسائل الكتابة،


(١) "الأم" (٨/ ٥٣ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).
(٢) "الأم" (٨/ ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>