للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن القاسم (١): سئل مالك عن الرجل يكاتب العبدين كيف تكون الكتابة عليهما؟ قال: يوضع على كل واحد منهما على قدر اجتهاده وأدائه في ذلك. قال: وقال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيؤدي عنهم رجل منهم أترى أن يتبعهم الذي أدى عنهم قال (٢): (أرى) (٣) في ذلك أنهم إن كانوا إخوة أو ولد أو ذي رحم لم أر أن يرجع عليهم وإن كانوا غير ذلك رأيت أن يرجع عليهم.

وقال سفيان (الثوري) (٤) في رجل كاتب رقيقا له على ألف درهم: (هو) (٥) عليهم جميعا من مات منهم سعى به الآخر، إلا أن يقوم كل إنسان منهم بالذي عليه إن أعتق منهم إنسانا قوم بقيمة ثم أسقط عنهم يوم كوتبوا. وقال إبراهيم النخعي: إذا كاتب قوم جميعا مكاتبة واحدة فمن مات منهم كان حصته على الحي منهم، وقال: إذا كتب حيهم عن ميتهم ضمن بعضهم عن بعض.

وقالت طائفة: لا يجوز أن يكون بعضهم ضمنا عن بعض. هذا قول عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي (٦).

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما قال: لا يجوز ذلك في عبديك. وقالهما سليمان بن موسى فقلت لعطاء:


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٤ - باب في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦١١ - باب سعي المكاتب).
(٣) في "م": رأيي.
(٤) سقطت من "م".
(٥) في "م": فهو.
(٦) "الأم" (٨/ ٥٥ - باب حمالة العبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>