للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: ولو كانوا خمسة [فعجز] (١) أربعة وقوي واحد كان مملوكا إلا أن يؤدي عنهم في جميع الكتابة التي كان معهم فيها، وإن كان للمكاتب الذي هلك قبل أن يؤدي كتابته ولد أحرار لم يرثوه، لأنه لم يعتق حتى مات المكاتب، فالمكاتب إذا هلك وترك فضلا عن كتابته وله ولد أحرار (لم) (٢) يرثوه [وإنما يرثوه] (٣) بنوه الذين في كتابته معه الذين إذا ماتوا ورثهم وإذا مات ورثوه على كتاب الله، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء.

وقال مالك (٤): الإخوة بمنزلة الولد إذا [كوتبوا] (٥) جميعا في كتابة واحدة إذا لم يكن لواحد منهم ولد كاتب عليه أو ولد في كتابته أو كاتب ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك [لولده] (٦) دون إخوته.

وقال مالك (٧): الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملا عن بعض، فإن قال أحدهم: قد عجزت وألقى بيديه، (كان) (٨) لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، ويرق برقهم إن رقوا.


(١) في "الأصل" فعجزوا. وهو جائز، لكنه قليل.
(٢) في "م": إنما.
(٣) من "م".
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦١٣ - باب ميراث المكاتب إذا عتق).
(٥) في "الأصل": كانوا. والمثبت من "الموطأ".
(٦) في "الأصل": أو ولده. والمثبت من "م". وهو الموافق لقول مالك في "الموطأ".
(٧) "الموطأ" (٢/ ٦٠٦ - باب الحمالة في الكتابة).
(٨) في "م": فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>