للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والحكم، وحماد (١)، وبه قال مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وكرهت طائفة بيع السنور، روينا كراهية ذلك عن أبي هريرة وجابر.

٧٨١٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر (٦).

وهذا قول جابر بن زيد، وروينا ذلك عن طاوس، ومجاهد.

قال أبو بكر: إن ثبت عن النبي أنه نهى عن ثمن الهر، فثمنه كثمن الكلب (٧)، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغال.


= قال البيهقي: إذا ثبت الحديث - أي حديث نهي رسول الله عن ثمن الكلب والسنور - ولم يثبت نسخه لم يدخل عليه قول عطاء.
(١) انظر هذِه الآثار عند ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥ - باب في ثمن السنور).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٥٢)، قال سحنون: قلت: أفيجيز مالك بيع الهر؟ قال ابن القاسم: نعم.
(٣) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٥).
(٥) "الحجة" (٢/ ٧٥٦ - باب ما جاء في ثمن الكلب).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور)، وأخرجه الترمذي (١٢٧٩)، والحاكم (٢/ ٣٤) من حديث الأعمش به.
(٧) والحديث في "صحيح مسلم" (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير. قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؛ قال زجر النبي عن ذلك، وتابعه أبو سفيان عن جابر في روايته كما تقدم. وقال الحاكم (٢/ ٣٤) عقب إخراجه: صحيح على شرط مسلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>