(١) انظر هذِه الآثار عند ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥ - باب في ثمن السنور). (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٥٢)، قال سحنون: قلت: أفيجيز مالك بيع الهر؟ قال ابن القاسم: نعم. (٣) "الأم" (٣/ ١٦ - باب بيع الكلاب وغيرها). (٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٥٥). (٥) "الحجة" (٢/ ٧٥٦ - باب ما جاء في ثمن الكلب). (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور)، وأخرجه الترمذي (١٢٧٩)، والحاكم (٢/ ٣٤) من حديث الأعمش به. (٧) والحديث في "صحيح مسلم" (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير. قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؛ قال زجر النبي ﷺ عن ذلك، وتابعه أبو سفيان عن جابر في روايته كما تقدم. وقال الحاكم (٢/ ٣٤) عقب إخراجه: صحيح على شرط مسلم. =