للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود (١) قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك (٢).

وبهذا قال الحكم، وحماد.

وقال عطاء (٣): لا يجوز نكاحه.

وقال حماد (٤): يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي (٥).

وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق (٦).

وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح.

وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ابن عمر.


(١) الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى التسع، وقال أبو منصور: إلى العشر "اللسان" مادة: ذود.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٨ - في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به) عن داود عن أبي موسى بنحوه. وعند عبد الرزاق (١٣٠٧٤) عن داود عن عامر الشعبي به، وأخرجه (١٢٩٨٤) عن معمر عن قتادة بنحوه، وعند سعيد بن منصور (٧٩٦) عن ابن سيرين بنحو آخر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٧٧).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥ - العبد يتزوج بغير إذن سيده).
(٥) "الأم" (٨/ ٥٥ - باب ما اكتسب المكاتب).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>