للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده:

فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك.

٧٤٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] (١) ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا (٢).

وقال أبو ثور (٣): عليه الحد.

وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد (٤)، وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله.

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري.

٧٤٧٤ - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.


= كلاهما عن ابن جريج به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، صدوق، في حفظه لين قاله الحافظ.
(١) "بالأصل": إذن سيده. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق"، والسياق يقتضيه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٩٨١) وعند سعيد بن منصور (٧٨٩): عن يونس بن عبيد عن نافع بنحوه.
(٣) "الحاوي" (١١/ ٢٤٠).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>