للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالذي يجب، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (١) يستأنى بها سنة.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة.

٩٤٩٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها، ويتربص بها حولا، فإن اسودت تم عقلها، وإلا لم تزد على ذلك (٢).

٩٤٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبالحساب (٣).

وبه قال مالك (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

وكان الشافعي (٦) يقول: ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا


(١) "الإجماع" (٦٦٦).
(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٩١) عن أحمد بن حنبل به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٩ - السن إذا أصيبت فاسودت) عن عباد به، وعند عبد الرزاق (١٧٥٢٠) عن أبي سعيد عن علي به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٠٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣١٠ - السن إذا أصيبت كم يتربص بها)، والبيهقي (٨/ ٩٠).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٧٠ - ذكر العين والسن).
(٥) "المبسوط" (٢٦/ ١١٧ - كتاب الديات).
(٦) قال الشافعي: فإن لم يثغر انتظر به، فإن لم تنبت تم عقلها، وإن نبتت فلا عقل لها "الأم" (٦/ ١٦٦ - أسنان الصبي)، "مختصر المزني" (ص ٢٤٥)، "الحاوي" (١٦/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>