للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكون نكاح سر، وحكي عن النعمان أنه قال (١) في نكاح السر: لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: إذا عقد النكاح بما يجب أن يعقد به فهو جائز وإن كتموه، والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح به.


(١) انظر: "المبسوط" (٥/ ٣٠ باب النِّكاح بغير شهود).

<<  <  ج: ص:  >  >>