للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: كنا مع النبي في المسير، فأراد بلال أن يؤذن للظهر فقال له رسول الله : "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله : "أبرد"، ثم أراد أن يؤذن، فقال له رسول الله : "أبرد"، (ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد) (١) حتى رأينا فيء التلول، قال: ثم أمره فأذن وأقام، فلما قضى صلاته قال: "إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة" (٢).

قال أبو بكر: وقد أمر النبي مالك بن الحويرث وصاحبه بالأذان والإقامة في السفر، وأمر بلالًا يوم خرجوا من الوادي بعد طلوع الشمس بالأذان والإقامة فمن السنة أن يؤذن المؤذن إذا كانوا في جماعة في السفر ويقيم لكل صلاة مكتوبة.

فممن روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب.

١٢٠٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن (سلمان) (٣) أنه قال: ما من مسلم يكون بفيء من الأرض، فيتوضأ - أو يتيمم - فيؤذن ويقيم


(١) هكذا في "الأصل" زاد مرة رابعة والوارد في حديث شعبة أن المراجعة كانت ثلاث مرات، ففي "المسند" (٥/ ١٦٢) قال: (قالها ثلاث مرات) وغالب ظني أنها من الناسخ فزيدت من غير قصد.
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٥، ٥٣٩، ٦٢٩، ٣٢٥٨) ومسلم (٦١٦) من طرق عن شعبة به، نحوه.
(٣) في "الأصل": عثمان سلمان. وزيادة: عثمان. مقحمة ولم يضرب عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>