للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا أمَّ جنودًا من الملائكة [لا يرى طرفاهم] (١) أو أطرافهم (٢).

١٢٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمرو في سفر فقلت له: أؤؤذِّن؟ قال: نعم وارفع صوتك.

وبه قال الشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزئك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر، وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر، وكذلك قال النعمان وأصحابه (٥).

وقالت طائفة: يجزئه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن ابن عمر: كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم.

١٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم (٦).


(١) في "الأصل" هكذا: (لاننا طرفانهم). بدون نقط.
وعند ابن أبي شيبة والبيهقي: إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨ - في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم) من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه، والبيهقي (١/ ٤٠٦) من طريق يزيد بن هارون عن سليمان بنحوه.
(٣) "الأم" (١/ ١٧٠ - باب وقت الأذان للصبح).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٧٧).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣٢ - ١٣٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٨٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>