للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: حدثني أخ لي، عن أبي الزبير، عن ابن عمر في الأذان في السفر: لمن تؤذن للفأرة؟! (١).

وقال ابن سيرين: تجزئك إقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون: يؤذن ويقيم، وقال الحسن: تجزئه إقامة إقامة، وكذلك قال القاسم بن محمد.

وقالت طائفة: هو بالخيار إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، وقال النخعي: تجزئك إقامة.

١٢٠٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: المسافر إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام (٢).

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد.

قال أبو بكر: فإن أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أذن للأولى من الصلاتين ثم أقام للآخرة كما أمر النبي بلالًا أن يفعل بعرفة ومزدلفة في حجته.


(١) أخرجه البيهقي (١/ ٤١١) من طريق أبي النضر عن زهير، به.
(٢) أخرجه البيهقي (١/ ٤١١ - ٤١٢) معلقًا، قال: وروينا عن عاصم بن ضمرة عن علي، فذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٤٨ - في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به، وعبد الرزاق (١٩٥٠) عن الثوري به.
ورواية ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أتم من هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>