للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون (١) أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي (٢) امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث. قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب،


(١) في سنن سعيد" أم أن يكون، وعند البيهقي كما هو مثبت.
(٢) وهي المسألة الأكدرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>