للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع أهل العلم في رجل توفي وترك ابنتين، وابنة ابن أو بنات ابن، وابن ابن ابن، أو بني ابن ابن، [أن] (١) للابنتين الثلثين لا اختلاف فيه (٢). واختلفوا فيما يفضل من المال عن الابنتين، فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم أسفل من بنات الابن يردون على من فوقهم، ومن معهم، ومن بحذائهم من بنات الابن، إن كان بحذائهم، أو معهم منهن أحد، فيقاسمونهن للذكر مثل حظ الأنثيين.

٦٧٦٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت، أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال: .... وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة، فترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن، بمنزلة واحدة، فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن، فلا سدس لهم ولا فريضة، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس [لمن] (٣) هو أطرف منهن شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن (٤).


(١) في الأصل: لأن. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) "الإجماع لابن المنذر" (٢٨٥)، "الإقناع" (٢٦٥٩).
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "الموطأ".
(٤) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠) من طريق محمد بن بكار به، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٥) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>