للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقامهم في جميع المال، وكان أخذ الابنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع لو كان بدلهما، فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الانثيين، فكذلك حكم الفاضل عن البنات كحكم الفاضل عن الزوج.

واحتج أبو ثور بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم: أن للابنتين الثلثين ولابن العم ما بقي، وليس لابنة الابن شيء، فإذا كانوا يجعلون ما بقي له، لأنه عصبة لا يعطون ابنة الابن شيئا، إذا استكمل البنات الثلثين، وإنما يعطون ما فضل العصبة، فابن الابن من العصبة، وابنة الابن ليست من العصبة إنما لها شيء مسمى، وإنما تشارك الأخ إذا انفردت فكان لها سهم، فإن كان معها أخ قاسمته.

واختلفوا في ابنة وبني ابن، وبنات ابن، ففي قول زيد بن ثابت: للابنة النصف، وما بقي فبين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، وعامة أهل العلم. وفي قول عبد الله بن مسعود للابنة النصف، وينظر فيما بقي، فإن كان الذي يصير لبنات الابن إذا قاسم بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور فجعل ما يبقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان الذي يصير إليهن في المقاسمة السدس فأكثر، أعطاهن السدس ولم يقاسم، بهن ولم يردهن على ذلك، لأن البنات عنده لا يزدن على الثلثين (٢).


(١) "الموطأ" (٢/ ٤٠٢ - باب ميراث الصلب).
(٢) "المجموع" (١٦/ ٧٩ - ٨١ - فصل: وأما بنت الابن فلها النصف)، "مختصر المزني" (ص ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>